الباب السابع — الحصانة البرلمانية، وإسقاط العهدة البرلمانية، والانضباط › الفصل الثالث — إجراءات الإقصاء
المادة 169
طبقا للمادة 127 من الدستور، يمكن المجلس إقصاء أحد أعضائه، إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلاً يخل بشرف عهدته البرلمانية.
يقترح مكتب المجلس إقصاء النائب المعني من عهدته البرلمانية، بناء على إشعار من وزير العدل، حافظ الأختام، ويحيل الملف على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان للدراسة.
تدرس اللجنة المختصة طلب إقصاء النائب الذي صدر ضده حكم قضائي نهائي بالإدانة، وتعد تقريرا في الموضوع، يعرض هذا التقرير في جلسة عامة مغلقة من قبل مقرر اللجنة للتصويت عليه بالاقتراع السرّي بأغلبية أعضائه.
في حالة إقصاء النائب المعني، يُبلّغ فورا بقرار الإقصاء، وتخطر الجهات المعنية بشغور مقعده.