قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب السادس — التمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية › الفصل الثالث — مجموعات الصداقة البرلمانية
المادة 161
توضع تحت تصرف مجموعات الصداقة البرلمانية كل الوسائل البشرية والمادية، وكل الوثائق الضرورية لضمان حسن سير أشغالها ومتابعة نشاطاتها.
تودع وثائق مجموعات الصداقة البرلمانية وتحفظ بأرشيف المجلس عند نهاية كل فترة تشريعية.