قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب السادس — التمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية › الفصل الثالث — مجموعات الصداقة البرلمانية
المادة 160
يمكن رئيس المجلس إشراك رئيس مجموعة للصداقة أو أكثر في استقبال أو مرافقة الشخصيات والوفود البرلمانية التي تقوم بزيارة إلى الجزائر، أو المشاركة في المحادثات.
كما يمكنه أن يعيّن من بينهم من يمثّل المجلس في اللقاءات أو إحياء المناسبات التي تنظمها ممثلية البلد المعني بالجزائر.