قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب السادس — التمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية › الفصل الثالث — مجموعات الصداقة البرلمانية
المادة 159
يخطر رئيس مجموعة الصداقة رئيس المجلس بالدعوة الموجهة إلى مجموعته من قبل نظيرتها في البرلمان الأجنبي فور استلامها.
تتم دعوة مجموعة الصداقة المماثلة في البرلمان الأجنبي للقيام بزيارة إلى الجزائر بعد موافقة رئيس المجلس.