الباب السادس — التمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية › الفصل الثالث — مجموعات الصداقة البرلمانية
المادة 156
يبلّغ نواب المجلس، في بداية الفترة التشريعية بقائمة مجموعات الصداقة البرلمانية المنشأة في الفترة التشريعية السابقة، والتي لازالت قائمة قصد إعادة تشكيلها.
كما تعلق أسماء هذه المجموعات بمقرات المجموعات البرلمانية، وفي الأماكن المخصصة لإعلام النواب.
وتنشر قوائم أعضاء مجموعات الصداقة البرلمانية في الجريدة الرسمية للمناقشات، وفي الموقع الإلكتروني للمجلس.