قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب السادس — التمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية › الفصل الثالث — مجموعات الصداقة البرلمانية
المادة 151
يمكن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة معاً، إنشاء مجموعات مشتركة للصداقة البرلمانية مع البرلمانات أحادية الغرفة.
يخضع إنشاء هذه المجموعات وضبط تشكيلتها وعملها، إلى قرار مشترك بين رئيسي غرفتي البرلمان.