قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثاني — مكتب المجلس الشعبي الوطني
المادة 14
إذا استحال الاتفاق وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع السرّي المتعدد الأسماء في دور واحد، وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن فوز المترشح الأكبر سنا.
في حالة شغور منصب نائب الرئيس، يتم الاستخلاف وفق الإجراءات المبيّنة أعلاه.