قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب السادس — التمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية
المادة 147
يمثّل المجلس في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، بناء على النصوص القانونية التي تحكمها، وطبقا للإجراءات الواردة في هذا النظام الداخلي.