الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الخامس — لجان التحقيق
المادة 146
طبقا لأحكام المادة 87 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يمكن نشر تقرير لجنة التحقيق كلّياً أو جزئيا، بناء على اقتراح من مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية، بعد رأي الحكومة.
يبت المجلس في موضوع النشر في جلسة عامة دون مناقشة، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، بعد تقديم مقرر لجنة التحقيق لعرض موجز يبيّن فيه الحجج المؤيدة أو المعارضة لنشر التقرير كلّيا أو جزئيا.
كما يمكن المجلس، عند الاقتضاء، أن يفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر هذا التقرير.