قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الخامس — لجان التحقيق
المادة 145
يمكن لجنة التحقيق طلب تمديد الأجل المنصوص عليه في المادة 81 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه مرة واحدة، على ألاّ يتعدى ستة (6) أشهر.
تسلّم لجنة التحقيق وجوباً الوثائق والمستندات التي بحوزتها إلى رئيس المجلس عند انقضاء المدة المحددة قانوناً.