قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الخامس — لجان التحقيق
المادة 144
دون الإخلال بأحكام المادة 86 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، تسلّم لجنة التحقيق تقريرها إلى رئيس المجلس فور انتهاء أشغالها، الذي يبلغه إلى كل من رئيس الجمهورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
يوزع التقرير على النواب في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوماً ابتداء من تاريخ استلام الرئيس التقرير.