الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثاني — مكتب المجلس الشعبي الوطني
المادة 13
يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية التي تستوفي الشروط المطلوبة لتشكيل مجموعة برلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس، على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بينها على أساس التمثيل النسبي الأصلي.
تعرض قائمة نواب الرئيس في جلسة عامة للمصادقة عليها.
في حالة عدم الاتفاق أو عدم المصادقة على قائمة نواب الرئيس المعدة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية، طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس، وتعرض هذه القائمة في جلسة عامة للمصادقة عليها.