الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الخامس — لجان التحقيق
المادة 139
تستمع اللجنة الدائمة المختصة إلى مندوب أصحاب اقتراح اللائحة.
كما يمكنها الاستماع إلى ذوي الخبرة والاختصاص، ثم تعد تقريرها في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ الإحالة.
يعرض اقتراح اللائحة على الجلسة العامة للتصويت عليه بأغلبية النواب الحاضرين، بعد الاستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح، ثم إلى مقرر اللجنة الدائمة المختصة بالموضوع.
يمكن سحب اقتراح اللائحة من قبل مندوب أصحابه في أي مرحلة من مراحل دراسة هذا الاقتراح.
لا تجرى في هذه الجلسة أي مناقشة في الموضوع.