الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الخامس — لجان التحقيق
المادة 138
يودع اقتراح اللائحة المتضمن إنشاء لجنة التحقيق في قضية واحدة ذات مصلحة عامة، لدى مكتب المجلس، من قبل مندوب أصحابه، ويوقّع عليه في سجل خاص.
يبتُّ مكتب المجلس في مدى قبول اقتراح هذه اللائحة في أجل شهر واحد.
يبلّغ رئيس المجلس اقتراح اللائحة في حالة قبوله، إلى وزير العدل، حافظ الأختام، قصد التأكد من أن الوقائع، موضوع اقتراح اللائحة، ليست محل إجراء قضائي.
في حالة رفض اقتراح اللائحة، يكون قرار الرفض معللا، ويبلغ إلى المندوب.
يحيل رئيس المجلس اقتراح اللائحة المقبول على اللجنة الدائمة المختصة لإبداء الرأي.