الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الرابع — الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية
المادة 136
طبقا لأحكام المادة 158 (الفقرة 5) من الدستور، وكذا لأحكام المادة 75 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يمكن سُبع 1( / )7 عدد النواب إيداع اقتراح لائحة لإجراء مناقشة عامة لجواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي.
يودع اقتراح اللائحة من قبل مندوب أصحابه، أو ممّن ينوب عنه من الموقّعين، مرفقاً بعرض أسباب لدى مكتب المجلس للبت فيه.
في حالة قبول اقتراح اللائحة من مكتب المجلس، يوزع جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي على النواب، ويعرض اقتراح اللائحة للتصويت عليه في جلسة عامة.
إذا نال اقتراح اللائحة موافقة الأغلبية المطلقة لأصوات النواب، تفتتح مناقشة عامة.
يحدد مكتب المجلس جلسة المناقشة العامة بالتشاور مع الحكومة.
يعرض صاحب السؤال الشفوي أو الكتابي مضمون سؤاله.
يُشرع في المناقشة العامة بالاستماع إلى تدخلات النواب حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
تختتم هذه المناقشة برد عضو الحكومة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل، عند الاقتضاء، بموجب تعليمة عامة من مكتب المجلس.