قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الرابع — الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية
المادة 135
طبقاً لأحكام المادة 72 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يقدر مكتب المجلس مدة طرح السؤال الشفوي، ورد عضو الحكومة عليه، ومدة التعقيب حسب عدد الأسئلة ومواضيعها.