الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الرابع — الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية
المادة 133
في حالة غياب صاحب السؤال الشفوي عن الجلسة المخصصة لطرح سؤاله، يفقد حقه في طرحه، وفي هذه الحالة يتحول إلى سؤال كتابي.
في حالة الغياب المبرر بناء على إشعار كتابي مسبق موجه إلى رئيس المجلس، يمكن تأجيل طرح السؤال إلى جلسة لاحقة، وفي كل الحالات، لا يجوز تأجيل طرح السؤال الشفوي أكثر من مرة.
في حالة تعذر حضور عضو الحكومة المعني بجلسة الأسئلة الشفوية، يجب إعلام النواب أصحاب الأسئلة الشفوية المعنيين في أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة قبل موعد انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية.