قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الرابع — الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية
المادة 132
يتقيّد صاحب السؤال الشفوي بنص السؤال المودع لدى مكتب المجلس عند عرضه في الجلسة العامة.