قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثاني — مكتب المجلس الشعبي الوطني
المادة 12
طبقا للمادة 13 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يتم انتخاب نواب الرئيس، أو تعيينهم من قبل المجموعات البرلمانية التي يمثلونها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.