الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الرابع — الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية
المادة 126
تحدد الشروط الشكلية والموضوعية لقبول السؤال الشفوي و/أوالسؤال الكتابي، وفقا لما يأتي :
– أن لا يكون مخالفا لأحكام الدستور، وأن لا يمس بالدين الإسلامي وقيمه، وأن لا يكون متعلقا بقضية شخصية، أو يَمُسَّ بسمعة الدولة الجزائرية وكرامتها، أو بأمنها واستقرارها، أو بثورة التحرير الوطني ورموزها،
– أن لا يتعلق السؤال بموضوع مماثل مودع لدى مكتب المجلس، أو مرتبط بقضية محل إجراء قضائي،
– أن لا يكون موضوعه نظير مضمون سؤال تمت الإجابة عنه منذ مدة لا تقل عن ستة (6) أشهر،
– أن يكون محرّراً باللغة العربية، وبإيجاز وأن يتضمن موضوعا واحدا،
– أن يكون موضوع السؤال ذا أهمية، وأن يتضمن مسألة تعذرت تسويتها محليا،
– أن يخص قطاعًا وزاريا واحداً،
– أن يكون نص السؤال خاليا من عبارات وألفاظ مشينة وماسة بالاعتبار،
– يقدر مكتب المجلس عدد الأسئلة الشفوية التي يمكن أن يودعها كل نائب خلال الشهر، كما لا يمكنه توجيه نفس السؤال إلى أكثر من عضو في الحكومة،
– تودع الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية أثناء الدورة البرلمانية العادية فقط،
– لا يقبل إيداع الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية خلال مدة العطلة البرلمانية، أو فترة تمديد الدورة البرلمانية العادية، أو خلال الدورة البرلمانية غير العادية،
– في حالة عدم استيفاء السؤال الشفوي و/أو السؤال الكتابي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، يبلّغ مكتب المجلس صاحب السؤال بقرار الرفض، ويكون معلّلاً.