قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الرابع — الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية
المادة 125
يودع السؤال الشفوي أو الكتابي من قبل صاحبه لدى مكتب المجلس للبت فيه، ويسجل ويرقم ويرتب حسب تاريخ إيداعه.
يستلم صاحب السؤال الكتابي، جواب عضو الحكومة عن سؤاله الكتابي دون سواه.