قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الرابع — الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية
المادة 124
طبقاً لأحكام المادة 158 من الدستور، ولأحكام المواد من 69 إلى 76 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يمكن نواب المجلس توجيه أسئلة كتابية أو شفوية إلى أي عضو في الحكومة.