قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الثالث — الاستجواب
المادة 122
يبتُّ مكتب المجلس في مدى قبول الاستجواب في أجل عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إيداعه.
في حالة قبول الاستجواب يوزع على النواب.
في حالة عدم قبول الاستجواب، يكون قرار الرفض معلّلاً، ويبلغ إلى مندوب أصحابه.
في حالة تعدد الاستجوابات، تسجل في جدول أعمال الدورة حسب تاريخ إيداعها.
غير أنه يمكن عرض الاستجوابات ذات المواضيع المماثلة في جلسة واحدة.