الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الثالث — الاستجواب
المادة 121
طبقا لأحكام المادة 66 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يتناول الاستجواب الوقائع والأسباب والأسانيد المؤيدة لموضوع الاستجواب، وأن يتعلق بمسألة ذات أهمية وطنية، أو عن حال تطبيق القوانين، باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية وأن لا يكون موضوعه محل إجراء قضائي.
يجب أن يحرر الاستجواب باللغة العربية، وأن يودع من قبل مندوب أصحابه، أو ممّن ينوب عنه من الموقّعين.