قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الثالث — الاستجواب
المادة 120
طبقا لأحكام المادة 160 من الدستور، ولأحكام المواد 66 و 67 و 68 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يمكن ثلاثين ( 30 ) نائبا استجواب الحكومة.