الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الثاني — مناقشة بيان السياسة العامة › الفرع الثالث — التصويت بالثقة
المادة 119
طبقا لأحكام المادة 111 (الفقرات 5 و 6 و 7) من الدستور، ولأحكام المواد 63 و 64 و 65 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يسجل طلب التصويت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا، ويبلغ إلى النواب.
يمكن أن يتدخل خلال المناقشة وفقا للمادة 64 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، زيادة على الحكومة نفسها، نائب يؤيد التصويت بالثقة، ونائب آخر ضد التصويت بالثقة.
إذا تزامن التصويت بالثقة مع إيداع ملتمس الرقابة، تعطى الأولوية لطلب التصويت بالثقة.