الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الثاني — مناقشة بيان السياسة العامة › الفرع الثاني — ملتمس الرقابة
المادة 118
طبقا لأحكام المواد 111 (الفقرة 4) و 161 و 162 من الدستور، ولأحكام المواد من 58 إلى 62 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يودع ملتمس الرقابة لدى مكتب المجلس من قبل مندوب أصحابه أو ممّن ينوب عنه من الموقّعين، خلال أجل اثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة.
لا يمكن النائب أن يوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحد.
يمكن سحب ملتمس الرقابة قبل الشروع في التصويت عليه.
في حالة تعدد ملتمسات الرقابة، يصوت عليها المجلس حسب تاريخ إيداعها.
يمكن أن يتدخل خلال المناقشة وفقا للمادة 61 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، زيادة على الحكومة بناء على طلبها، مندوب أصحاب ملتمس الرقابة، نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة، نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة.
وفي حالة مصادقة المجلس على أحد ملتمسات الرقابة، تلغى باقي ملتمسات الرقابة.