الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الثاني — مناقشة بيان السياسة العامة › الفرع الأول — اقتراح اللائحة
المادة 117
طبقاً لأحكام المادة 111 (الفقرة 3 ) من الدستور، يُقدم اقتراح اللائحة المتعلق ببيان السياسة العامة وفق الشروط المحددة في المواد من 52 إلى 57 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه.
يبت مكتب المجلس في اقتراح اللائحة شكلاً.
يبلّغ نص اقتراح اللائحة إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ويوزع على النواب قبل جلسة التصويت.
يمكن مندوب أصحاب اقتراح اللائحة سحب اقتراحه قبل الشروع في التصويت عليه.