الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة › الفصل الثاني — مناقشة بيان السياسة العامة
المادة 116
طبقا لأحكام المادة 111 من الدستور، وكذا لأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يقدم الوزير الأول، أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، سنويا بياناً عن السياسة العامة وجوبا، وتعقبه مناقشة عامة.
يشرع في المناقشة العامة بعد أجل سبعة (7) أيام عمل من تاريخ تبليغ النواب ببيان السياسة العامة.
يتدخل النواب في المناقشة العامة لبيان السياسة العامة حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
يمكن النائب أن يقدم تدخلاً كتابيا يودع لدى المصالح المعنية.
لكل نائب أو رئيس مجموعة برلمانية الحق في التدخل مرة واحدة خلال مدة زمنية يحددها مكتب المجلس.
يرد الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، على انشغالات وتساؤلات النواب.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة، أو إيداع ملتمس رقابة، أو التصويت بالثقة، الذي يطلبه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.