قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة
المادة 114
يمارس المجلس الرقابة على أعمال الحكومة طبقاً لأحكام الدستور، ولأحكام القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا النظام الداخلي.