قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الرابع — اللجنة المتساوية الأعضاء
المادة 113
يبلّغ رئيس المجلس النص المصادق عليه إلى كل من رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.