قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الرابع — اللجنة المتساوية الأعضاء
المادة 112
يعرض النص المتضمن الحكم أو الأحكام محل الخلاف، على النواب للمصادقة عليه في جلسة عامة دون مناقشة، بعد الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، ثم مقرر اللجنة المختصة.