قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الرابع — اللجنة المتساوية الأعضاء
المادة 109
طبقاً لأحكام المادة 145 من الدستور، ولأحكام القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، لا سيما المواد من 92 إلى 95 منه، يمكن ممثل الحكومة حضور اجتماعات اللجنة المتساوية الأعضاء وتقديم كل الشروحات والتوضيحات عن الحكم أو الأحكام محل الخلاف أمام أعضاء هذه اللجنة.
كما يمكن اللجنة المتساوية الأعضاء طلب سماع أي عضو في البرلمان، أو أي شخص تراه مفيدا في أشغالها.