قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الرابع — اللجنة المتساوية الأعضاء
المادة 108
يحيل رئيس المجلس على اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة بمقر المجلس، الحكم أو الأحكام محل الخلاف.