الباب الرابع — اللجنة المتساوية الأعضاء
المادة 105
طبقا لأحكام المادة 145 من الدستور، وكذا لأحكام المواد من 88 إلى 98 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يعيّن مكتب المجلس ممثلي المجلس العشرة ( 10 ) في اللجنة المتساوية الأعضاء، بالإضافة إلى خمسة (5) أعضاء احتياطيين، وذلك بالاتفاق مع المجموعات البرلمانية وفقا للتمثيل النسبي الأصلي، على ألاّ يقل عدد أعضاء اللجنة المختصة عن خمسة (5) أعضاء، من بينهم أعضاء مكتب اللجنة.
في حالة غياب عضو أو أكثر من ممثلي اللجنة المتساوية الأعضاء، يستخلف من بين الأعضاء الاحتياطيين.