قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الرابع — اللجنة المتساوية الأعضاء
المادة 104
طبقا لأحكام المادة 145 (الفقرة 4) من الدستور، وكذا لأحكام المادة 88 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يطلب الوزير الأول، أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف.
يعلم رئيس المجلس كلا من رئيس اللجنة الدائمة المختصة، ورؤساء المجموعات البرلمانية بهذا الطلب.