قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الثامن — القراءة الثانية
المادة 102
تعد اللجنة المختصة تقريرا في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأكثر، من تاريخ الإحالة، بعد الاستماع إلى عرض ممثل رئيس الجمهورية، تُضمّنه استنتاجاتها وملاحظاتها حول القانون المصادق عليه محل القراءة الثانية، ويوزع على النواب في أجل ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ انعقاد جلسة المصادقة.