قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2026
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
الباب الثالث — سير أشغال المجلس › الفصل الثامن — القراءة الثانية
المادة 100
طبقا لأحكام المادة 149 من الدستور، ولأحكام المادة 46 من القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يُعلم رئيس المجلس النُوابَ، بطلب رئيس الجمهورية إجراء قراءة ثانية للقانون المصادق عليه.