قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بتلمسان 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطني عن قطعة ارض تابعة للبلدية كائنة بالعين الزرقاء بالمكان المسمى «هنشير زروال ، قصد اتخاذها اساسا لبناء ثكنة للهيئة الوطنية للامن . 64

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.