قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الاول — التجهيز الكبير › القسم الثالث — منح التجهيز الكبير
المادة 9
اذا اقتضت. حالة المصاب تجهيزه بتجهيز كبير ، فيقيد الصندوق الاجتماعي ، بدون تأخير المصاب في مركز التجهيز الاقرب الى منزله او اذا كانت توجد بالقرب من هذا المنزل عدة مراكز ، فى اسهل هذه المراكز وصولا .
يشعر الصندوق المصاب بهذا التقييد بواسطة رسالة موصي عليها .
وفي حالة تغيير محل الاقامة ، يباشر الصندوق الاجتماعي تقييد المصاب في أقرب المراكز الى محل اقامته الجديد