قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الاول — التجهيز الكبير › القسم الثاني — تقديم التجهيز الكبير
المادة 7
تبرم اتفاقيات يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية شكلها ، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمراكز المشار اليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6 | من هذا القرار .