قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الاول — التجهيز الكبير › القسم الثاني — تقديم التجهيز الكبير
المادة 6
يقدم التجهيز الكبير : 1540 - الجريدة الرسمية 1 اما من طرف مراكز التجهيز التي احدثها الصندوق - الوطني للضمان الاجتماعي ،
- واما من طرف مراكز التجهيز التابعة لوزارة قدماء المجاهدين ، او من طرف مراكز التجهيز المعترف بها من لدن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، 4 او من طرف الموردين المقبولين في احدى المراكز - المذكورة