قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الاول — التجهيز الكبير › القسم الاول — تحديد التجهيز الكبير
المادة 5
1 ) يكون لهذا المصاب ألحق أيضا في الحصول ..
حسب عاهته على جهاز مساعد او عريبة او كرسي دراج ولا يمكن أن يطالب بعريبة او كرسي دراج الا المعطوبون المصابون باصابات خطيرة فى الجهاز المحرك ، غير قابلة للشفاء
2 ) يكون المقطوعي الاعضاء السفلى الحق في الحصول على جهاز موقت قبل تجهيزهم النهائي ان الجهاز الموقت لا يمكن أن يعتبر ، بحال من الاحوال جهازا مساعدا