قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 43
يوجه كل سنة وقبل أول ابريل ، بيان عن عمليات التجهيز من طرف كل مركز تجهيز وبواسطة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية .