قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الرابع — مصاريف التجهيز وكيفيات الاداء › القسم الثاني — التجهيز الصغير
المادة 39
اذا كان التجهيز يتعلق بالملحقات والاشياء المشار اليها فى المواد 27 الى 30 من هذا القرار ، فتسدد المصاريف مثلما هو الشأن فى التأمين الاجتماعي