الفصل الرابع — مصاريف التجهيز وكيفيات الاداء › القسم الاول — التجهيز الكبير
المادة 36
تتضمن مصاريف التجهيز التي تتحملهنا الصناديق الاجتماعية ما يلى :
1 ) أسعار اقتناء أو اصلاح أو تجديد أو تعويض الاجهزة وذلك في حدود المبلغ الاقصى المحدد فى الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار ومن غير أن تتجاوز هذه الاسعار بحال الاسعار المحددة فيما يتعلق بالاجهزة الممنوحة لمعطوبي الحرب .
2) مصاريف ارسال الاجهزة والمصاريف الاخرى الاضافية التي قد يمكن أن تتضمن عمليات النقديم أو الاصلاح أو التجديد أو التعويض .
3) مصاريف الانتقال التي يتحملها المصاب عند كل فحص طبي يقوم به أما فى مركز التجهيز واما في محل المورد ثم تعويض عن ضياع الاجهزة . ويخسر المعطوب حقه فى استرجاع مصاريف انتقاله اذا حضر من غير أن يدعى أو في غير اليوم المحدد واذا لم يستطع أن يحضر في هذا اليوم فيجب عليه أن يشعر بذلك المركز أو المورد الذي يرسل اليه دعوة أخرى للحضور .
4 ) حصة من المصاريف التي يتسبب فيها التسيير الاداري لمركز التجهيز .