قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الثالث — تعويض الاسنان
المادة 35
في حالة نزاع يتعلق بتعويض الاسنان المشار اليه فى هذا الفصل ، يباشر طبيب الاسنان المعالج وطبيب الاسنان المستشار ، اختيار طبيب أسنان خبير كما هو منصوص عليه في المادة 92 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966