قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الثالث — تعويض الاسنان
المادة 33
يحدد حق المصاب فى التجهيز بالاسنان حسب حالة مجموع أسنانه ، الناتجة من الحادث دون غيرها ومن غير أن يترتب عن ذلك فتح مجال للبحث عما اذا كانت هذه الحالة تترتب عنها اضطرابات وظيفية أو نقصان فيزيولوجي . 1542 الجريدة الرسمية