قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الثالث — تعويض الاسنان
المادة 32
يتم تجهيز المعطوبين بأجهزة تبديل الاسنان وذلك مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القرار ، عند طبيب يختارونه ، وضمن الشروط المحددة في التصنيف العام المتعلق بالاعمال المهنية المشار اليها في المقرر رقم 49 45. المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 والمتعلق باقامة نظام للضمان الاجتماعي ، وفى القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمتضمن كيفيات تطبيق التأمين من المرض