قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الثاني — التجهيز الصغير
المادة 29
يكون لحاملي اجهزة السمع الحق كل سنة ، في نيل منحة اجمالية عن الصيانة ، يحدد مبلغها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .